أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وشرط
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى وشرط
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى وشرط
رقم الفتوى :
6208
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى وشرط
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من زينب الجزايرلى بما يأتى أن الشيخ مصطفى محمد وقف أطيانه على أولاده وذريتهم ونسلهم كما هو مشروح بكتابى وقفه المبينين بالحجتين الصادرتين من محكمة المنصورة الشرعية المؤرخة .
أولاهما فى 28 نوفمبر سنة 1896 - 968 سجل .
وثانيتهما فى 9 نوفبمر سنة 1897 - 663 سجل حيث قال فى الأولى ( أنشأ الواقف المذكور وقفه هذا من يوم تاريخه أعلاه على نفسه مدة حياته ينتفع بذلك وبما شاء منه غلة واستغلالا وزرعا وزراعة وأجرة إيجارة بسائر وجوه الانتفاعات الشرعية مدة حياته ثم من بعده يكون ذلك وقفا على ما يبين فيه، فمن ذلك جميع القطعة الأولى والثانية من حوض الجنينة المحدودين أعلاه البالغ قدرها أربعة عشر فدانا وثمن فدان ونصف قيراط من فدان، والقطعتين الكائنتين بحوض رحال المحدودين أعلاه البالغ قدرها سبعة أفندنة وثلثاى وربع فدان ونصف ثمن فدان يكون ذلك وقفا مصروفا ريعه على كل من نجلى حضرته وهما الشيخ محمد حامد الحنفى مذهبا المجاور الآن بالأزهر والشيخ محمد أمين المزارع المرزوقان له من مطلقته المنقضية العدة المصونة الست خديجة الاسكندرانية بنت السيد أفندى وعلى نجله الثالث محمد مصطفى المزارع بالمرزوق له من مطلقته المصونة سيدة يوسف جلبى وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكرا وأنثى للذكر مثل حظ الأنثيين وعلى أولاد ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخلاق المرزوقين له من الست خديجة المذكورة ذكورا وإناثا للذكر فليسا داخلين فى هذا الوقف ولا يستحقان منه شيئا بأى وجه كان على أن بنت أو بنات الواقف المذكور وبنت أو بنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المذكورين اللاتى يدخلن فى هذا الوقف بعد الواقف الذكور لا يستحققن منه شيئا أيضا إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات ينتفع بذلك الموقوف عليهم المذكورون وبما شاءوا منه بسائر وجوه الانتفاع الشرعى على الوجه المقول للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه منذ لك وقفا على أولاد الذكور منهم دون أولاد الإناث ذكورا وإناثا ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم ثم على أولاد أولاد أولادهم ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم على هذا النص طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل وجيلا بعدجيل .
وقال فى الثانية وتكون القعطة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس قيراط وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق المرزوقون له من مطلقته الست خديجة الإسكندرانية ومحمد مصطفى المرزوق له من مطلقته الست سيدة يوسف وكريمته المصونة الست فاطمة النبوية وزوجته التى فى عصمته الست زهرة الصيرفية وعلى من سيحدثه الله تعالى للواقف المذكور من الأولاد ذكورا وإناثا بحسب الفريضة الشرعية للزوجة المذكورة الثمن فى ذلك والباقى لأولاده المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك ثم على أولاد أولادهم كذلك ثم على أولاد أولاد أولادهم كذلك ثقم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم كذلك شرح ما تقدم ذكره، ثم عاد الواقف المذكور فاخرج أحد أولاده وهو المدعو الشيخ محمد حامد بمقتضى إشهاد فى محكمة المنصورة بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1897 - 83 سجل فقال ما نصه إنه بما له من الشروط العشرة بكتاب وقفه الشرعى الصادر من هذه المحكمة فى 28 نوفمبر سنة 1986 - 86 سجل المتضمنة إيقاف ثلاثة وعشرين فدانا وسدس فدان خراجية كائنة بناحية الدراكسة التى من جملة الشروط المذكورة الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتغيير والتبديل مدة حياته قد أخرج ولده محمد حامد أحد الموقوف عليهم بكتاب الوقف المذكور وحرمه مما كان يستحقه فى الوقف المذكور ومن النظر عليه إخراجا وحرمانا شرعيين بالطريق الشرعى، ثم عاد فأدخله بمقتضى إشهاد فى محكمة أسيوط بتاريخ 28 سبتمبر سنة 1901 - 10 سجل بشرط إقامته بناحية الدراكسة التابعة لمركز دكرنس دقهلية محل الأعيان الموقوفة ومع ذلك لم يقم إقامة مستديمة كما هى مشروطة بإشهاد محكمة أسيوط وبهذا قد مضى حياته محروما من وقفية أبيه بعد وفاته فقال الواقف ما نصه نقلا عن إشهاد محكمة أسيوط وأنه أدخل فى وقفه المذكور المحرر به الحجتين المذكورتين ولده الشيخ محمد حامد المقيم الآن بالاسكندرية فى الاستحقاق فقط الذى بمحكمة المنصورة المذكورة فى 11 نوفمبر سنة 1897 - 490 سجل مضبطه ومسجل فى 16 منه 672 سجل حكمب اقى ذريته المذكورين بكتاب الوقف المذكور فى الاستحقاق إدخالا شرعيا بشرط إقامته بناحية الدراكسة وقد أمهل فى ذلك مدة سنة كاملة من تاريخه وإن مضت هذه المدة ولم يحضر إلى الدراكسة ويقيم بها إقامة مستمرة فلا يكون داخلا فى الوقف المذكور .
وقد توفى الشيخ محمد حامد المذكور إلى رحمه الله تعالى باسكندرية موضع إقامته فى 5 محرم سنة 1347 وقد أصبح لذريته الحق فى البحث عن حالهم فى هذه الوقفية هل يكونون محرومين منها كما كان أبوهم المتوفى يكونون داخلين فيها حيث إن حدهم فى أصل كتاب وقفه نص على والدهم وذريته ونسله وفى حال الإخراج نص على والدهم فقط دون التعرض لذريته فى أى إشهاد من الإشهادين المذكورين .
نص الجواب
الحمد لله
قد اطلعنا على هذا السؤال وعلى كتاب الوقف الصادر من الواقف فى 28 نوفمبر سنة 1896 الذى جاء به ما ذكر بالسؤال، وعلى كتاب الوقف الصادر منه فى 9 نوفبمر سنة 1897 الذى جاء به ما نصه ( وتكون القطعة الخامسة من الأطيان المحدودة أعلاه الكائنة بحوض الجرن البالغ قدرها خمسة قراريط وسدس وجميع الثلاثة منازل المحدودة أعلاه وقفا مصروفا ريعه على كل من أنجال حضرة الواقف المومى إليه وهم محمد حامد ومحمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق إلى آخر من ذكرهم من الموقوف عليهم إلى أن قال فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على أولادهم كذلك إلخ) وعلى كتاب الإدخال الصادر من محكمة أسيوط المنوه عنه بالسؤال - ونفيد بأن أولاد الشيخ محمد حامد ابن الواقف يستحقون بعد وفاة والدهم وجدهم الواقف فى الوقفين المذكورين على حسبن ما تقتضيه عبارته .
نعم يشترط فى استحقاق الإناث من أولاده فى الوقف الأول توافر ما اشترط الواقف فى استحقاقهن بوقله ( على هذا النص طبقة بعد طبقة ) فإن الظاهر أن مراده بكلمة هذا النص ما يشتمل ما نص عليه فى بناته وبنات ولديه محمد الشاذلى ومحمد عبد الخالق من أنهن لا يكن مستحقات إلا إذا كن صغيرات فقيرات أو مطلقات فقيرات، فيكون هذا الشرط مشروطا أيضا فى بنات أولاده الموقوف عليهم المذكورين قبل فى صدر عبارته الذين منهم الشيخ محمد حامد، وإنما قلنا إن أولاد الشيخ محمد حامد يستحقون فى هذين الوقفين لأن الواقف لم يشرط فى استحقاقهم أن يستحق والدهم قبل وفاته، وكلمة النصيب فى قول الواقف فى الوقف الأول (ثم من بعد كل منهم أى الموقوف عليهم يكون نصيبه من ذلك وقفا على أولاد الذكور منهم) وفى قوله فى الوقف الثانى (فإذا مات أحد من الأولاد المذكورين أو ممن سيحدثه الله له من الأولاد كان نصيبه من ذلك وقفا على أولاده الذكور والإناث إلخ) المراد بها هى الحصة الموقوفة على الولد المتوفى بمقتضى كل من الإشهادين سواء تناول ريعها أولا وليس المراد بها الجزء من الريع المتناول بالفعل كما هو ظاهر من عبارة الواقف، ولأن ما يكون وقفا هو الحصة لا الجزء من الريع، كما أن الواقف لم يشرط فى استحقاق الفرع أني بقى أصله من الموقوف عليهم إلى وفاته بمعنى عدم إخراجه من الوقف، وحينئذ يكون إخراج الشيخ محمد حامد وحده من الوقف لا يؤثر فى استحقاقهم بعد وفاته ووفاة الواقف، وهذا كله ما لم يكن قد صدر إشهاد آخر بعد الوقفين المذكورين من الواقف لإخراجهم، وأما مقدار ما يستحقه هؤلاء الأولاد فيتوقف على معرفة المستحقين وليس هذا مسئولا عنه كما يظهر من السؤال هذا ما ظهر لنا .
الله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: